السؤال
أرجو تحقيق القول في ما يلي: إذا قرأ الإمام قول الله تعالى :[ إن الله وملائكته يصلون على النبي ..] الآية، أو قرأ آيةً فيها تسبيح أو دعاء أو تكبير أو تهليل، أو قرأ قول الله تعالى: [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول المأموم: بلى, ونحو ذلك. فهل يشرع للمأموم - في الفريضة والنافلة كالتراويح وغيرها- أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وبصوتٍ عالٍ ؟ لقد سألت أحد طلبة العلم هذا السؤال فتم الرُّد عليَّ بهذا الرد: اختلف العلماء – رحمهم الله – في الذكر عند المرور بآيات الذكر في الصلاة كالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز الذكر عند المرور بآيات الذكر في النفل والفرض. الثاني: لا يجوز لا في النفل ولا في الفرض. الثالث : يجوز في النفل دون الفرض وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما مسألة الجهر بالذكر والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجماعة بالذات فلا يشرع وذلك لما يسببه الجهر من التشويش على المصلين. سؤالي كالتالي : أ/هل هذا الرد صحيح ؟ ب/ وماهي الأدلة؟ ج/ وما هي المذاهب التي ينسب إليها كل قول من الأقوال في الجواب؟ جزاكم الله كل خير .