الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التلفظ بالطلاق بسبب تخيل أمر مستقبلي مع الزوجة

السؤال

أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري، عقدت على فتاة في العشرين من العمر، ولم أدخل بها بعد وأحسبها متدينة والله حسيبها، لكن عمرها في الالتزام سنة ونصف، والشاهد أن العلاقة توترت بيننا لدرجة كبيرة لسببين:
الأول: عصبيتها وأسلوبها غير الرقيق في الحديث معي، والثاني: غيرتي الشديدة عليها، والحقيقة أنها فتاة طيبة القلب، وتعرف حق زوجها من حيث الطاعة، وأعترف بتشديدي معها ومحاسبتها على الصغير والكبير، والشاهد أنني تأكدت أنها تكذب علي في بعض الأحيان، حلفت لي مرة وهي كاذبة واعترفت بذلك بعدها، ثم إنها نزلت من نظري فبدأت أسبها كلما أخطأت، وبدأت تتمادى في الأخطاء وتكررها، سئمت من تغيير أسلوبها المتحجر، وفاض بي الكيل، فجلست مع نفسي، وتخيلت أنها بعد الزواج ستكلمني بهذه الطريقه أمام والدي وإخوتي، ولن أقبل ذلك، ومن شدة غضبي من هذا الموقف تخيلت ساعتها أنني لن أتحمل ذلك وتلفظت بقولي: أنت طالق ـ على هذا الموقف أي ساعتها لن أرضى بالهوان وسأرتاح من شرها بالطلاق خاصة أنني في اكتئاب شديد بسببها، ولم ألحظ نفسي إلا بعد أن لفظتها بيني وبين نفسي حينما كنت أفكر في شأنها مستقبلا، علما بأنني عندما قلتها كانت نيتي الطلاق عندما تغضبني بعد الزواج ويستحيل ساعتها العيش معها، ولم أنو الطلاق الآن حتى لا أظلمها فربما عندما أتزوجها يصلح حالها، لأنني عندما أزورها أجدها وديعة في الحديث معي، فما حكم ما قلت؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق باللفظ الصريح يقع ولو بغير نية، قال ابن قدامة رحمه الله:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية.

لكن قولك: أنت طالق ـ عند تصورك ما يكون من زوجتك في المستقبل، وكيف سيكون جوابك عليه، الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يقع به طلاق ما دمت لا تقصد به إيقاع الطلاق في الحال، جاء في حواشي تحفة المحتاج:.... وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ رَجَعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَهِيَ غَائِبَةٌ. اهـ

وعليه، فالذي نراه ـ والله أعلم ـ أن العصمة باقية والطلاق لم يقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني