السؤال
حلفت أنا وصديقتي بالقرآن على أن نتزوج ولا نفترق، وبعد أن قدمت لخطبتها رفض أهلها الزواج وتزوجت بابن عمها، فهل علي أن أدفع الكفارة؟ وما هي؟.
حلفت أنا وصديقتي بالقرآن على أن نتزوج ولا نفترق، وبعد أن قدمت لخطبتها رفض أهلها الزواج وتزوجت بابن عمها، فهل علي أن أدفع الكفارة؟ وما هي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بالقرآن الكريم على شيء وحنث فيه فعليه الكفارة، ويكون الحلف أغلظ وأكثر تأكيدا إذا كان على المصحف، فإذا لم تكن لكما نية عند الحلف أو لم تعلقا يمينكما على قبول الأهل، فإن على كل واحد منكما كفارة يمين، لحصول الحنث بفوات ما حلفتما عليه من الزواج بحصول المانع العادي الذي طرأ بعد يمينكما ـ وهو امتناع الأهل من زواجكما ـ قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه.
وجاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: قال الأجهوري: .. أما العادي والعقلي فلا يحنث بهما إلا إذا طرأ على اليمين.
وانظر الفتوى رقم: 111118.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد الحانث أحد هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام. قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم إقامة علاقة صداقة مع امرأة أجنبية عنه، وأن الصداقة بين الأجانب من الجنسين باب شر وطريق فتنة يجب الابتعاد عنه، وقد بينا ذلك في جملة من الفتاوى، فانظر مثلا الفتوى رقم: 181949، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني