السؤال
هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى أربع ركعات بتشهدين وبتسليمة واحدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ـ وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
وفي حاشية ابن قاسم على الروض المربع: أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام. انتهى.
وفى حاشية الشرواني الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى: ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني