السؤال
امرأة طلقت من زوجها منذ فترة طويلة، وطردها والدها من بيته، وذهبت لتعمل عند أقارب لها في مكان بعيد، ثم مرضت وعادت، ولم يكن لها مكان يؤويها، وكانت قد دفعت ملفا خاصا للسكن، وتنتظر أن يعطوها، فذهبت عند شقيقتها المتزوجة وأقامت معها فترة، وكان عند الشقيقة غرفة كانت إسطبلا، فعرضت هذه المرأة على شقيقتها أن تعطيها الإسطبل تصلحه وتسكن فيه، وبعد أن يعطوها السكن تخرج منه، ولا تطالبهم بتكاليف إعداده ليصلح للعيش، وحينها كانت هناك أخبار أن السلطات كانت على وشك أن تعطيها السكن، أصلحت هذه المرأة الإسطبل وسكنت فيه، ومرت 4 شهور أو خمسة، ومرضت هذه المرأة وتبين أن معها إيدز، فثارت ثائرة الشقيقة وأولادها وخافوا من العدوى، وبالرغم من تأكيدات الطبيب المختص بأنه لا خطر(كانت تشترك معهم بنفس المرحاض- أعزكم الله-) إلا أنهم لم يصدقوا، وطالبوها بالخروج من الغرفة. وقالوا إنه لا حق لها في المطالبة برد تكاليف الإصلاح، لأن الاتفاق كان أن تترك الغرفة لهم بعد خروجها، وسمي طردها منها على أنها خرجت طواعية بإرادتها، مع العلم أنه لا مأوى لها. فما حكم الشرع بينهما، مع أن الخبرة الطبية تؤكد أنه لا خطر عليهم بتاتا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.