السؤال
حدث خلاف بين رجل وزوجته، فطلب منها أن تذهب إلى بيت أبيها، فرفضت، فاتصل بأهلها وطلب منهم المجيء لأخذ ابنتهم، فرفضت كذلك، فقال أخبروها بأنها مطلقة. فهل وقع الطلاق ؟
حدث خلاف بين رجل وزوجته، فطلب منها أن تذهب إلى بيت أبيها، فرفضت، فاتصل بأهلها وطلب منهم المجيء لأخذ ابنتهم، فرفضت كذلك، فقال أخبروها بأنها مطلقة. فهل وقع الطلاق ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أن قول هذا الرجل لأهل زوجته: "أخبروها بأنها مطلقة" يقع به الطلاق بمجرد تلفظه به.
قال السرخسي: وَإِذَا قَالَ لِآخَرَ: أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا، فَهِيَ طَالِقٌ سَوَاءٌ أَخْبَرَهَا بِهِ أَوْ لَمْ يُخْبِرْهَا. المبسوط للسرخسي.
وقال ابن نجيم: وَمِنْهُ أَخْبَرَهَا بِطَلَاقِهَا، بَشِّرْهَا بِطَلَاقِهَا، احْمِلْ إلَيْهَا طَلَاقَهَا، أَخْبِرْهَا أَنَّهَا طَالِقٌ، قُلْ لَهَا إنَّهَا طَالِقٌ. فَتَطْلُقُ لِلْحَالِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهَا وَلَا عَلَى قَوْلِ الْمَأْمُورِ ذَلِكَ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
وفي المدونة: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا مَتَى يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَيَوْمَ أَخْبَرَهَا أَمْ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا؟ قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؟ قَالَ: فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا.
وبعض العلماء يرى أن لفظ "مطلقة" إذا أراد به الزوج الإخبار عن طلاق سابق لم يقع به الطلاق، لكن القول الأول أقوى.
قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: وذكر أبو بكر، في قوله: أنت مطلقة. أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا، أو من زوج كان قبله، لم يكن عليه شيء، وإن لم ينو شيئا، فعلى قولين؛ أحدهما يقع. والثاني، لا يقع. وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة، في أحد القولين. قال القاضي: والمنصوص عن أحمد، أنه صريح، وهو الصحيح؛ لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق، فكانت صريحة فيه، كقوله: أنت طالق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني