الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تستمح صاحب البرامج المنسوخة أو تدفع له عوض

السؤال

عندي كمبيوتر ولأكثر من مرة ذهبت به لأحد المحلات وفرمته ونزل فيه الويندوز وبعض البرامج، وفي بعض الأحيان أذهب بأجهزة بعض أقربائي ويفرمتهن وينزل فيهن الويندوز وبعض البرامج وكان يأخذ ثلاثين ريالا على هذا العمل، وقبل أسبوع أو أكثر سألته عن تنزيل برنامج الويندوز فقال إنه ينزله عن طريق الكراك ولم أكن أعلم أنه ينزله بالكراك، وبإذن الله نويت أن أشتري ويندوز أصلي، ووجدت الويندوز الأصلي عند مكتبة جرير فوق خمس مائة ريال، وسؤالي هو: هل علي شيء من استخدامي قبل لبرنامج نزله لي بالكراك؟ وهل أدفع لهم فلوسا؟ وهل أتصدق بخمس مائة ريال؟ أم بثلاثين ريالا، لأنني أجد صعوبة في الوصول للشركة؟ وهل أتصدق عن كل مرة فرمت ونزلت فيها البرنامج؟ أم مرة واحده فقط؟ مع أنتي لا أجد المبلغ كاملا الآن، أرجوكم أجيبوا على سؤالي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسخ البرامج التي منع أصحابها من نسخها لا يجوز، لأنه اعتداء على حق معتبر لهم، فإن كنت جاهلا بحرمة ذلك فلا تأثم؛ لكن الجهل غير مسقط لضمان قيمة منافع هذه البرامج التي استوفيتها في كل مرة بدون عوض تدفعه لأصحابها، لا لمن سطا واعتدى عليها كما هو حال الشخص المذكور، وما أخذه عوضا عن الاعتداء لا يحل له، ولك أن ترجع به عليه، وبما أنك تستطيع الوصول إلى الشركة وإن بصعوبة محتملة فلا يغني عنك الصدقة، بل تذهب إلى الشركة صاحبة الحق وتعلمهم بحقيقة الأمر وهم بالخيار، فإما أن يسامحوك أو تتفق معهم على مبلغ ما، وما قيل لك يقال لأقاربك الذين انتفعوا بتلك البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني