السؤال
تعهدت وأنا أستقدم زوجتي للزيارة بأن لا تحج ولا تؤدي عمرة، وبعد قدومها من اليمن أدت عمرة وهي ترغب في أداء فريضة الحج، فهل تقبل منها عمرتها وحجتها؟ وماذا يلزم علي تجاه تعهدي؟.
تعهدت وأنا أستقدم زوجتي للزيارة بأن لا تحج ولا تؤدي عمرة، وبعد قدومها من اليمن أدت عمرة وهي ترغب في أداء فريضة الحج، فهل تقبل منها عمرتها وحجتها؟ وماذا يلزم علي تجاه تعهدي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقبول العمرة أو الحج أو ردهما أمره إلى الله تعالى, والذي يمكننا الحكم عليه هو الصحة أو الفساد, وعمرتها صحيحة إذا كانت قد أدتها على الوجه الصحيح، ولا تبطل بإخلاف العهد، وكذا حجها صحيح إن حجت، ولكن ينبغي لك الوفاء بالعهد وعدم إخلافه إذا كانت زوجتك قد سبق لها أن حجت واعتمرت, فإن لم يسبق لها أن حجت أو اعتمرت فلا حرج عليها في ذلك، ولا يجب عليك الوفاء بما تعهدت به، بل يجب عليها الحج إذا استطاعت، لأن في الوفاء حينئذ ترك ما أوجبه الله تعالى من الحج والعمرة, والوفاء بالعهد مستحب في قول أكثر العلماء, والواجب مقدم على المستحب، وقد قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ عن قصة حذيفة بن اليمان ووالده لما أسرهما كفار قريش قبل بدر وأخذوا عليهما العهد أن لا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لهما: انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ: وَفِيهِ: الْوَفَاء بِالْعَهْدِ .... وَهَذَا لَيْسَ لِلْإِيجَابِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِب الْوَفَاء بِتَرْكِ الْجِهَاد مَعَ الْإِمَام وَنَائِبه، وَلَكِنْ أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَشِيع عَنْ أَصْحَابه نَقْض الْعَهْد، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمهُمْ ذَلِكَ... اهــ.
والشاهد أنه لا يجب الوفاء بالعهد على ترك الواجب, وانظر الفتويين رقم: 44575، ورقم: 17057، عن أقوال العلماء في الوفاء بالوعد, والفتوى رقم: 12859،عن الحج بدون تصريح من ولي الأمر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني