السؤال
سؤالي هو: قلت لابنتي أن تخبر أمها أنها إذا أرسلت لي رسائل سب وشتم فهي ـ أي زوجتي ـ طالق وأرسلت الزوجة لي رسالة فيها سب وشتم، فهل يقع الطلاق؟ علما أنني كنت أقصد من هذا الأمر التخويف والتهديد بعدم مراسلتي برسائل سب وشتم، وهذه الطلقة هي الثالثة مع شديد الأسف، وجزاكم الله كل خير، والله يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمرُك لابنتك بإخبار أمها بالطلاق المعلق هو بمنزلة إخبار زوجتك مباشرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 187259.
وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح.
وبالتالي، فإن كانت زوجتك قد أرسلت لك رسائل سب وشتم على الوجه المقصود فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولو كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت تهديد زوجتك وتخويفها، وإذا كانت طلقة ثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت تهديد زوجتك وتخويفها ـ كما ذكرت ـ ولكن الراجح مذهب الجمهور ـ كما سبق ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أنه لا يجوز لزوجتك أن تؤذيك بسب أو شتم أو غيرهما لحرمة إيذاء المسلم عموما بغير وجه شرعي، وكان الأجدر بها أن تحسن معاملتك، لما ثبت من ترغيب الشرع الزوجة في طاعة زوجها والإحسان إليه، وراجع الفتوى رقم: 4373.
والله أعلم.