الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول أحكام الظفر والمعاقبة بالمثل

السؤال

ما هي أحكام الظفر والانتصار؟ هل يجوز للمسلم أن يجازي بالمثل في حال الاغتصاب والسرقة والكذب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن المقصود بالظفر عند الفقهاء تمكن الإنسان من أخذ حقه من غيره.

جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ، وَأَمِنَ فِتْنَةً وَرَذِيلَةً, هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الظَّفَرِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا كَانَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَ غَيْرِهِ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ أَخْذِ مَا يُسَاوِي قَدْرَهُ مِنْ مَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ... إلخ.

فإن كان هذا هو المراد من قول السائل: ( ما هي أحكام الظفر والانتصار ) فإن أحكام الظفر تختلف باختلاف الحق المراد أخذه.

جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم الظّفر بالحقّ عند الفقهاء باختلاف الحقوق، فيحرم في بعضها، ويجوز في بعضها، واختلفوا في بعضها. اهــ.

وتفصيل القول فيها يرجع فيه إلى كتب الفقهاء، وإذا كان السائل له حق يريد الظفر به فليذكره لنا حتى نرى هل هو من النوع الذي يجوز الظفر فيه أم لا ؟

وفي خصوص معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى به، فهي مشروطة بأن تكون في غير أمر محرم فعله كالزنى واللواط ونحوه، كما بيناه في الفتوى رقم: 118643 عن ضوابط جواز المعاقبة بالمثل, فلا يجوز لمن زني بحليلته أن يزني هو بحليلة الزاني، لأن الزنا محرم. وقل مثل ذلك في السرقة والكذب.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني