السؤال
يا شيخي الكريم: أريد أن أسأل عن حكم ما فعلته وهو أنه سألني أبي عن بعض بطاقات البنك كان يبحث عنها، حيث إنه ضيعها وأنا أعلم مكانها إلا أنني أعلم أن هذه البطاقات وسيلة لأبي ليتعامل بالربا ـ والعياذ بالله ـ فكذبت عليه وقلت له لا أعلم مكانها، فما حكم الكذب في هذا الموضع يا شيخ؟ أخشى لو أنكرت عليه وصارحته أن يدخل نفسه في مفاسد أعظم، فهل هذا يعتبر من كتمان العلم، مع أنني متأكد أنه يعلم طبيعة هذه البنوك؟ وجزاكم ربي خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب لا يجوز في الأصل وفي المعاريض مندوحة عنه إذا احتيج إليه، ومع هذا فقد رخص أهل العلم في الكذب إذا كان لجلب مصلحة معتبرة شرعا، أو دفع مضرة معتبرة كذلك، ولم يمكن تحققها بغير ذلك، فإذا لم يكن لك بد من الكذب لصرف والدك عن التعامل بالبطاقة الربوية فنرجو أن لا تأثم به، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1126، 74796، 74645.
وليس ما ذكر من كتم العلم المذموم، لأن الكتم للعلم إنما يراد به من علم من العلم الشرعي شيئاً ثم كتمه عن الناس مع حاجتهم إليه، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {البقرة:159}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم وكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.