الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الموسوس في الأخذ ببعض الرخص لتيسير العبادة عليه

السؤال

ياشيخ: المشايخ وأهل العلم فسقوا أو جرموا من يأخذ بالرخص، وأغلب عباداتي وديني آخذ فيها بالرخص بسبب الوسواس فأختار الأيسر والذي يرتاح له بالي، أعطيك مثالا: أجمع صلاة الظهر مع العصر بحجة أن الصلاة والوضوء ثقيلان علي وأرتاح إذا جمعت، يختل توازني إذا رفعت رجلي للوضوء وأخاف من السقوط فأغسل أعضاء الوضوء إلا الرجل فأتيمم عنها وآخذ بالأيسر في كل شيء، بعضه أفتي به شيخ وبعضة متأكد منه، يأيتيني في الصلاة أن أقطع الصلاة لغصب أو مرض فأكمل صلاتي حتى لو قطعتها لقول المشايخ لكن لا أرتاح لكلام الشيخ في شأن الصلاة وقطعها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخذ ببعض الرخص للحاجة مما يسوغه كثير من العلماء، والموسوس من أشد الناس حاجة للترخص ببعض أقوال أهل العلم، ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بما يسهل عليك العبادة من الرخص، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305.

ولا تكون بذلك فاسقا، وشرط ذلك أن تتحقق من ثبوت القول عن العالم الذي تترخص بقوله، وننبهك إلى أن تيممك عن رجلك لا يجوز ما دمت تقدر على غسلها، وليس من شرط غسلها أن ترفعها الرفع الذي يؤدي إلى اختلال توازنك، فيمكنك أن تغسلها بوضعها في إناء أو نحوه أو بأي طريقة لا يحصل لك معها مكروه، وأما الجمع بين الصلاتين فنرجو أن يكون جائزا لك إذا اشتد بك الوسواس، فإن الوسواس نوع مرض ولا شك، وقد أجاز كثير من العلماء الجمع لأجل المرض، وأجاز بعض العلماء الجمع لمطلق الحاجة، وانظر الفتويين رقم: 6846، ورقم: 142323.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني