الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء من البنك بهذه الكيفية

السؤال

أحد الإخوة طلب مني الاستفسار له عن مسألة وهي أنه ذهب إلى أحد البنوك المشهورة بالخارج وطلب منهم قرضا بقيمة ستين ألف ريال فنزلت الموافقة وكتب العقد على أنهم سيشترون له مكيفات بقيمة ستين ألفا ويحسبونها عليه بثمانين ألف ريال، والعلة أنه استلم الفلوس ولم يستلم المكيفات بحجة أنهم اشتروا المكيفات وقاموا ببيعها ويقول قلت لهم هذا ربا؟ فقالوا لا وأعطوه قائمة علماء ومشايخ بجواز بيعهم، فهل هناك وجه يحل لهم البيع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا وما الحل إن كانت ربا؟ والرجل فاضل ويخشى الربا وقد مر عليه قرابة سنة كاملة من التعاقد فأرجو التوضيح إذا كان التوكيل جائزا، فكيف يتم التوكيل وهو لم يستلم البضاعة وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يدا بيد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمعاملة التي أجراها الأخ المذكور لم تبين شروطها وكيفيتها، وهل قام بتوكيل البنك بتولي المعاملة اختيارا منه، أو هم ألزموه بذلك ولا يمكنه تسلم الأجهزة ولا التصرف فيها بالبيع إلا عن طريقهم، ففي هذه الحالة تكون المعاملة محرمة.

وعلى كل فبإمكانه الرجوع للمشائخ الذين ذكرهم البنك وأنهم أجازوا المعاملة التي أجراها، فإن أفتوه بجوازها فلا حرج عليه في تقليدهم فيها إن كانوا ممن يوثق بعلمهم ودينهم، وعلى فرض حرمتها لكنها قد تمت ومضى عليها حول كامل ـ كما ذكر في السؤال ـ وقد كان هو يجهل حرمتها فيكفيه الاستغفار منها والعزيمة ألا يعود إلى مثلها، قال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}.

وأما قولك مشيرا إلى حديث بيع الربوي بربوي آخر واشتراط التقابض فيه: لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد ـ فليس هذا مقامه، فمعاملة شراء المكيفات ونحوها من الأجهزة ليست ربوية، ولا يشترط فيها أن تكون يدا بيد، لكن البعد عن الربا يقتضي ألا يتولى البنك جميع المعاملة من قبض السلعة وبيعها نيابة عن الآمر بالشراء، ولو فرض ذلك على الآمر بالشراء نصا أو عرفا، فإن ذلك يجعل المعاملة محرمة، لكونها من التورق المنظم الذي صدر بمنعه قرار مجمع الفقه. ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني