الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يهدى للموظف بسبب وظيفته من هدايا العمال المحرمة

السؤال

أعمل موظفا في مصنع لإنتاج المواد الغذائية وزميلي مسؤول في المبيعات، وقبل أكثر من سنة جاء إليه زبون ليشتري بضاعة وقام بإعطائه هدية عبارة عن أكياس قهوة جاهزة، وأصبح هذا الزبون كلما أتى لشراء بضاعة يعطيه من هذه القهوة كهدية، ويقوم زميلنا هذا بتوزيعها علينا دون علم صاحب المصنع، وقبل مدة سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ أَقْوَامٍ نَبْعَثُهُمْ عَلَى هَذِهِ الأَعْمَالِ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ بِالسَّوَادِ الْكَثِيرِ ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا لِي وَهَذَا لَكُمْ، فَإِذَا سُئِلَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَيَّ! أَفَلا إِنْ كَانَ صَادِقًا أُهْدِيَ ذَلِكَ لَهُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لا أَبْعَثُ رَجُلا عَلَى عَمَلٍ فَيَغُلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، فَلْيَنْظُرْ رَجُلا لا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ يَرْغُو، أَوْ بَقَرَةٌ تَخُورُ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ـ فهل يدخل هذا ضمن هذا الحديث علما أن القهوة ليست من صنف البضاعة التي ينتجها المصنع؟ وهل نقول إنه لو لم يعمل بهذا المصنع لما أعطيت له هدية؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهدايا منها ما هو غلول محرم، وهي التي تهدى للعامل لأجل عمله طمعا في محاباته والتأثير عليه أو لنحو ذلك من المقاصد السيئة، وهذه لا يجوز له قبولها ولا الانتفاع بها مالم يؤذن له في ذلك من قبل جهة عمله، ومن الهدايا ما هو مباح بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المسلمين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وقال أيضاً: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.

وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 133902.

والظاهر أن الهدية المذكورة هي من جنس الهدايا المحرمة، لأن الزبون لم يكن يهدي للعامل قبل معاملته له فغالب الظن أن الحامل له عليها هو مكانة العامل في عمله وحاجته لمعاملته. وعليه، فلا يجوز له الانتفاع بها مالم تأذن له جهة عمله في ذلك، ولو لم يفعل وكتم الأمر عن جهة عمله فليس لكم قبول ما يعطيكم منها.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 152019

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني