السؤال
أنا شاب ابتليت بعدة معاصٍ, ولكي أتخلص منها حلفت أيْمانًا للتخلص منها, وهذه المعاصي هي: العادة السرية, ومشاهدة الأفلام الإباحية, والتدخين.
وقد حلفت أني سأدفع للمسجد مبلغًا معينًا عن كل مرة أمارس فيها العادة السرية, وأدفع مبلغًا آخر عن كل دقيقة أشاهد فيها الأفلام الإباحية, ومبلغًا آخر عن كل سيجارة أدخنها, وعندما شعرت أني سأعود للعادة السرية حلفت مرة أخرى بنفس صيغة اليمين الأولى, ولكني زدت المبلغ الذي سأدفعه للمسجد, وبعد فترة عدت لهذه المعاصي؛ فحلفت مرة أخرى أني سأصوم يومًا إذا قمت بأيٍّ من هذه المعاصي, ولكن - للأسف الشديد - عدت لهذه المعاصي ومارستها مدة 8 أشهر, وحنثت في هذه الأيْمان مرات كثيرة, ولا أستطيع أن أحصي عدد هذه المرات, ومنذ شهرين - والحمد لله - ابتعدت عن هذه المعاصي, وأنا أقوم بجمع المال لكي أتزوج, فما الذي يترتب عليّ؟ فقد حلفت أني سأدفع أو أصوم عن كل مرة أقوم بها بهذه المعاصي, فهل عليّ كفارة يمين واحدة عن كل واحدة من هذه الأيْمان أم ماذا؟ وهل تجديد اليمين بمبلغ آخر يعني يمينًا جديدًة بكفارة جديدة؟
وهل اليمين على نفس المعصية بالصيغ الثلاث التي قمت بها لها كفارة واحدة أم ماذا؟
جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك, وأن يتجاوز عنك، ثم اعلم - هداك الله - أن باب التوبة مفتوح أمام كل أحد لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وأنت بحاجة إلى توبة نصوح مما ذكرت من المعاصي.
ومما يعينك على هذه التوبة أن تتفكر في نعمة الله تعالى عليك, وأن تعلم أن سبيل حفظ هذه النعمة أن ترعاها بشكر الله تعالى، وشكر الله تعالى يكون باستعمال نعمه في طاعته، ومما يعينك على التوبة أن تخشى فضيحة الآخرة فإنه حينئذ يُحصَّل ما في الصدور, ويبدو للعيان ما كان خافيًا, ويندم من قدَّم السوء حين يطالع الخلق ما قدمت يداه، وتفكَّرْ في أسماء الرب وصفاته، واستحضر اطلاعه عليك وإحاطته بك, وأنه لا يخفى عليه مثاقيل الذر من عملك، وإذا هممت بنظرة محرمة فاستحضر أنه تعالى بصير يراك, ويطلع على عملك، فإذا كنت تستحيي أن تفعل هذا أمام الناس, فالله تعالى أحق أن يستحيا منه من الناس، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 169715.
وأما عن أيمانك فإنه يجب عليك أن تتقي الله تعالى, وتقف عند حدوده، وتتجنب معصيته - ولو لم تحلف على ذلك - ثم إن حلفك على دفع مبلغ ما عن كل مرة تحصل فيها المعاصي المذكورة يلزم منه أحد أمرين هما:
1- الوفاء بهذه اليمين كلما حصل ذلك منك لما تفيده عبارة كل مرة التي ذكرت في قولك: سأدفع للمسجد مبلغًا معينًا عن كل مرة أمارس فيها العادة السرية, وأدفع مبلغًا آخر عن كل دقيقة أشاهد فيها الأفلام الإباحية, ومبلغًا اخر عن كل سيجارة أدخنها.
2- إخراج كفارة يمين عن كل مرة يحصل فيها الحنث، ولا تنحلُّ يمينك عند أول حنث؛ لأن يمينك تقتضي التكرار.
قال علي الشبراملسي رحمه الله: ويتعدد اليمين أيضًا فيما إذا قال: والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 78035 عن متى تتكرر كفارة اليمين؟ ومتى لا تتكرر؟
وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2053
كما أن حلفك مرة اخرى بمبلغ آخر يعني يمينًا أخرى, وكذا الحلف على الصوم.
والله أعلم.