الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه

السؤال

درجت الجمعيات الخيرية عندنا في فلسطين على رعاية اليتيم وتوفير كفالات لهم من المحسنين وتسويقهم من خلال الجمعيات العالمية الإسلامية والتي ترسل مخصصات لهؤلاء بصورة دورية وبأسمائهم الا أن هذه الجمعيات عندنا تقوم بصرف هذه المخصصات بصورة جماعية على الأيتام الموجودين فيها دون مراعاة لمن له كفالة أم لا والسؤال : هل يجوز التصرف بمال اليتيم (الكفالة ) وعدم إعطائه إياها بصورة كاملة غير منقوصة بحجة صرفها على أيتام آخرين غير مكفولين وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للجمعيات المذكورة أن توزع الأموال على غير من خصصت لهم، لأنهم وكلاء عن أصحاب الأموال التي أرسلت إليهم، والوكيل مؤتمن فلا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه، ويجب على الجمعيات التي فعلت ذلك، أن ترد الأموال التي وزعتها على غير مستحقيها، إلى من يستحقها ولا تبرأ ذمتهم إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني