السؤال
تزوجت فتاة من أجل المتعة عمرها 15 عاما وعمري 60 عاما، ولم أعلم أن هذا الزواج حرام، وقد سألت وقالوا لي إنه حلال، فهل يوجد حرج علي أو ذنب، علما أنني أعطيت الفتاة حقها؟.
تزوجت فتاة من أجل المتعة عمرها 15 عاما وعمري 60 عاما، ولم أعلم أن هذا الزواج حرام، وقد سألت وقالوا لي إنه حلال، فهل يوجد حرج علي أو ذنب، علما أنني أعطيت الفتاة حقها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا مقصودك بالمتعة بالسؤال، فلا بد إذن من التفصيل في الجواب فنقول: إن كنت تقصد أنك نكحتها النكاح الشرعي من أجل الاستمتاع بها الاستمتاع المباح لصغر سنها، فهذا لا حرج فيه، فنكاح الصغيرة جائز شرعا وكذا وطؤها إن كانت مطيقة للوطء، كما أن فارق السن بين الزوجين ليس بمانع شرعا من النكاح، وراجع الفتويين رقم: 21361، ورقم: 6079، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 130882، 195133.
وإن كنت تقصد نكاح المتعة المعروف، وهو النكاح الذي ينص فيه في العقد على توقيته بمدة معينة، فهذا نكاح محرم وباطل، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وراجع بخصوصه الفتوى رقم: 17083.
ولمعرفة كيفية الفرقة في مثل هذا النوع من النكاح راجع الفتوى رقم: 185727.
وهنالك نوع آخر من النكاح يسمى النكاح بنية الطلاق، وهو الذي ينوي فيه الرجل فراق المرأة التي يتزوجها بعد مدة من غير أن ينص على ذلك في العقد، وفي حكمه خلاف، والجمهور على جوازه وصحته، وهو المفتى به عندنا، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 50707.
فإذا كان هذا النكاح الذي تقصده فهو نكاح صحيح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني