السؤال
أنا بإذن الله عند تخرجي من كلية الطب أريد أن أعمل طبيبا. ولكني عند ما أقرأ فتاوى العلماء، وأيضا الفتاوى في موقعكم، تقولون بأنه لا يجوز تطبيب الرجل للمرأة. وأنا مقتنع بهذه الفتاوى. وأريد أن لا أعالج النساء؛ لأنني لا أريد معصية الله عز وجل. ولكن في بلدي عند ما أريد أن أعمل في مستشفى، كل المستشفيات لا تهتم بمسألة الاختلاط، ولا تهتم بمسألة تطبيب الرجل للمرأة أو العكس. فإذا عملت في إحدى المستشفيات سيكون لي دوام رسمي، مثلا من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر. وسوف يكون هناك الكثير من الحالات التي سأستقبلها في هذه الفترة، وهم من الرجال والنساء، ولا أستطيع أن أقول بأني أريد علاج الرجال فقط. لأن الإدارة سوف تقول لي أنت مخالف، ويمكن أن يطردوني. ولقد فكرت أن أتخصص كطبيب أطفال حتى لا أقوم بلمس النساء، ولكن قرأت في فتواكم أنه لا يجوز رؤية عورة الأطفال الذين تكون أعمارهم أكثر من سبع سنوات. فهل هذا متعلق بالأطفال الأولاد فقط أو حتى البنات، يعني إذا اضطررت في بعض الأحيان لرؤية عورة بنت عمرها أكثر من سبع سنوات. فهل أأثم على هذا؟ وما حكم المال الذي سأكسبه إن عملت كطبيب أطفال؟ وفي بعض الأحيان أضطر لرؤية عورة البنات اللواتي أعمارهن أكثر من سبع سنوات. هل المال حلال أم حرام؟
ومثلا إذا جاءتني أم لعلاج طفلها. فهل إن كانت من غير زوجها أقول لها: لن أعالج ابنك لأنها تعتبر امراة أجنبية عني ؟
بماذا تنصحوني؟
وبارك الله فيكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على الالتزام بالضوابط الشرعية فيما أنت بصدده من ممارسة مهنة الطب، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فنسأل الله تعالى لك التوفيق، وأن ينفع بك الأمة، ويكثر من أمثالك، فجزاك الله خيرا.
ومهنة الطب من المهن الجليلة التي تحتاج الأمة فيها إلى رجال صالحين يؤتمنون فيها على الحرمات، ويراعون فيها ما يرضي رب الأرض والسماوات، ولذلك فإننا نشد من أزر المستقيمين للانخراط فيها. والأصل أن يعالج الرجل الرجل، وتعالج المرأة المرأة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا للضرورة أو الحاجة، وبقدر هذه الضرورة والحاجة. وقد ذكر الفقهاء حالات الجواز، سواء اقتضى الأمر مداواة العورة المغلظة أو ما هو دونها، وقد سبق ذكر أمثلة ذلك بالفتويين: 8107 - 133317. فلو قدر لك أن ابتليت بعلاج حالة الضرورة أو الحاجة فاتق الله ما استطعت، واحرص على كل ما يحول بينك وبين أسباب الفتنة من عدم الخلوة، والاستعانة بممرضة يمكن أن تباشر جسد المرأة ونحو ذلك.
وإذا أمكنك الاتجاه إلى التخصص في طب الأطفال فقد يكون هذا أسلم وأبعد عن الفتنة ووسائلها. والصغير الذي زاد عمره عن السبع - ذكرا كان أم أنثى - لا يجوز النظر إلى عورته، أو لمسها، لغير ضرورة، أو حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 333883 وهي عن عورة الصغير والصغيرة.
وأما وجود والدة الطفل معه فلا حرج فيه، فالغالب الحاجة إليها في مثل هذا، إضافة إلى أن الخلوة المحرمة لها ضابط معين سبق بيانه بالفتوى رقم: 106049.
والله أعلم.