الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للوكيل صرف المال في غير ما وكل فيه إلا بإذن الموكل

السؤال

أخ تم تسليمه مبلغًا من المال بهدف إقامة شيء يخص الجهاد, وهذا الأخ كان يسكن بيتًا تعرض للقصف, فهل يستطيع أخذ مبلغ من المال من أجل تأمين مكان إقامة له ولزوجته التي تشاركه بشكل كبير بالعمل الجهادي؟ وهل يستطيع أخذ مبلغ لتأمين مكان إقامة لأخ معه يعمل بنفس العمل؟ وهل يستطيع أخذ مبلغ لتدبير أموره العائلية هو ومن معه؟
أرجو الإجابة منكم – أخي -, بارك الله تعالى فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الشخص المذكور أعطي أموالاً لهدف معين فهو وكيل, وليس له التصرف بغير ما وكل به, وليس له أن يصرف الأموال التي وكل عليها لمصلحته ومصلحة زوجته وأخيه, ولكن يمكن إخبار الجهة التي يتعامل معها بحاجته, فإن أذنوا له فبها ونعمت, وإلا فليبحث عن وسيلة أخرى يحقق بها توفير السكن له ولأخيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني