الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في ارتجاع الزوجة

السؤال

أرجو من فضيلتكم إرشادي.
طلقت زوجتي بعد شجار بيننا بسبب اختلافنا، وبعد الطلاق بشهر أردت إرجاعها، وطلبت منها ذلك عن طريق الإيميل، ولم تجب، وتحدثت مع والدها وقلت له إني أريد إرجاعها، ولكنه طلب موافقتها، وكان إذا سأله أحد عن هويتي يقول: إنه زوج ابنتي، ولأنني أحبها كانت نيتي إرجاعها، وأن يكون الذي حصل بيننا نهاية لخلافاتنا، وبداية حياة جديدة مع إصلاح نفسي، ولم أجد أي إجابة منهم لرضاها بالرجوع.
ولأن نيتي هي إرجاعها، فكل من سألني من الأصدقاء عن حياتي وعن حياتي الزوجية أقول الحمد لله، لنيتي إرجاعها وأنها زوجتي، وفي تلك الفترة كنت أتحدث مع صديق قريب جداً، فأخبرته بأنني طلقت زوجتي وأرجعتها.
الآن طلاقنا قارب ثلاثة أشهر، وأنا أريدها وأحبها لكني لم أر أي رغبة منهم.
هل تعتبر زوجتي، وأنها بحكم أني أرجعتها لما سبق ذكره، علماً أنني لم أقل لهم أو لها أنني راجعتك.
أرجو أن يكون ما كتبته واضحا. 
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على الأمور التالية:

1ـ الرجعة حق للزوج ما دامت زوجته مطلقة طلاقا رجعيا، ولا زالت في عدتها، ولا يشترط في الرجعة رضا الزوجة ولا علمها، ولا يجوز لها الامتناع عنها، كما لا يشترط رضا وليها ولا علمه.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة ولا علمها، بإجماع أهل العلم. انتهى.

2ـ قولك متحدثا مع والد زوجتك "إني أريد إرجاعها " إن قصدت بذلك الرجعة فقد حصلت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96423

3ـ قولك " أخبرته بأنني طلقت زوجي وأرجعتها. " فإن عبارة " أرجعتها " من ألفاظ الرجعة الصريحة.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظها نحو: راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها. انتهى.

4ـ الرجعة بمجرد النية فقط دون تلفظ بها لا تصح، وللمالكية قول بصحتها بالكلام النفسي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 157959

5 ـ الرجعة لا تصح إلا في العدة .

6ـ إذا كانت الرجعة قد حصلت بشيء مما ذكرنا أثناء عدة زوجتك، فقد عادت لعصمتك ولو بدون رضاها أو رضا وليها، وإن كانت عدتها قد انقضت من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 129150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني