السؤال
تبعًا للفتوى رقم: 2734422 هل يجوز رمي الرماد في الزبالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرماد ليس له حرمة, ولم ينقل عن السلف - حسب اطلاعنا - أنهم كانوا يوصون بالعناية برماد الكتب التي تحرق, فقد ثبت في البخاري أن عثمان - رضي الله عنه - بعد كتابته للمصحف أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، قال ابن بطال - رحمه الله -: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار, وأن ذلك إكرام لها, وصون عن وطئها بالأقدام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني