السؤال
أنا مخطوبة لشاب ملتزم, وهو مُصرٌّ على ارتدائي النقاب بعد الزواج, وإلا فسخ الخطبة الآن, ومنذ سنتين ونحن نتناقش في هذا, وأنا لا أريد غيره زوجًا لي, وأنا مقتنعة تمامًا بالنقاب, ولكني أطلب مهلة سنة بعد الزواج لارتدائه بطيب خاطر, وليس بإجبار منه حتى ألتزم به, ولا يكون سببًا للضيق لي, وإني لا أطيقه إطلاقًا الآن, فهل يجوز لي وله ذلك؟
وهل يجوز كتابة هذا الشرط بعقد الزواج؟ علمًا بأني أرتدي الزي الشرعي, ولكن بدون تغطية الوجه فقط.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها أمر واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 4470, فلا يجوز لها التفريط فيه سواء طلبه منها خاطبها أم لا, ويجوز له أن يشترطه في العقد، وإذا اشترطه ووافقت وجب عليها الالتزام به, وانظري الفتوى رقم: 123979, وهذا على وجه العموم.
بقي النظر فيما ذكرت من اقتناعك بأمر النقاب، فإن كان المقصود اقتناعك بوجوبه في حقك فيجب عليك الالتزام به، إذ أن على المسلم العمل بما يعتقد وجوبه, وإن كان المقصود الاقتناع بمشروعيته في الجملة وعدم الاقتناع بالوجوب فليس من حقه إلزامك به، وراجعي في ذلك فتوانا بالرقم: 7897 والرقم: 68072, ولكن إذا اشترطه عليك ووافقت فالأمر على ما ذكرنا آنفًا.
والله أعلم.