الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من بنك الائتمان الزراعي لتمويل مشروع لزراعة الأراضي

السؤال

ما حكم الاقتراض من بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل مشروع استصلاح وزراعة الأراضي؟
ولو كان للمقترض مبلغ من المال لاستخدامات أخرى لم يحن وقتها فهل يجوز أخذ القرض مع وجود هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك المذكور يعطي القرض دون ترتب فوائد ربوية عليه أو يجري معاملة تمويل مشروعة كمرابحة مثلاً فلا حرج في معاملته سواء كان طالب المعاملة لديه مال آخر أم لا. وقد بينا الضوابط الشرعية للمرابحة في الفتويين رقم: 1608-3521.

وأما لو كان القرض المذكور ربويًا فلا يجوز الإقدام عليه مطلقًا إلا لمن ألجأته الضرورة إليه, وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 1420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني