السؤال
رجل متزوج قال لامرأته وهما مكتوب كتابهما: أنتِ طالق, وقال وهما متزوجان: عليّ الطلاق أنك لن تبيتي في البيت وباتت, وبعد مدة قال لها: أنتِ طالق, فما الحكم؟
رجل متزوج قال لامرأته وهما مكتوب كتابهما: أنتِ طالق, وقال وهما متزوجان: عليّ الطلاق أنك لن تبيتي في البيت وباتت, وبعد مدة قال لها: أنتِ طالق, فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته قبل أن يدخل بها أو يخلو بها خلوة صحيحة فقد بانت منه بالطلقة الأولى ولم يكن له رجعتها إلا بعقد جديد، قال ابن قدامة في المغني: " أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها,... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين"؛ وعليه فإن كان الرجل قد راجعها من غير تجديد عقد فرجعته باطلة, والمرأة لم تدخل في عصمته فلا يقع عليها طلاقه، والواجب عليه في هذه الحال أن يفارقها فورًا حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا ويكون قد بقي له طلقتان.
أما إن كان قد رجع إليها بعقد جديد ودخل بها, أو كان قد خلا بها بعد العقد وقبل أن يطلقها الطلقة الأولى - خلوة صحيحة, وهي الخلوة التي يمكن فيها الجماع عادة - فالجمهور على أن لهذه الخلوة حكم الدخول، فيكون له رجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن كان راجعها في هذه الحال فالرجعة صحيحة, وطلاقه بعد ذلك لاحق بها, وعليه فقد طلقت منه ثلاثًا, وبانت منه بينونة كبرى، إلا أن الطلقة الثانية التي صدرت بصيغة اليمين مختلف في حكمها - إذا لم يقصد بها الزوج وقوع الطلاق عند حصول الحنث - والجمهور على وقوع الطلاق بها, وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم: 11592.
وما دامت المسألة تحتاج إلى استفصال, وفي بعض أحكامها خلاف بين أهل العلم فالأولى الرجوع إلى من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني