السؤال
صديقتي المصرية أتاها خاطب سعودي, والسعودية رفضت زواج الأجانب, وقد كان منتظرًا الموافقة, وخلال الانتظار زوجه أبوها بالكلام دون كتب الكتاب, وإنما أمام الناس والشهود, ولم يستطع إحضار الموافقة, فطلقها دون أن يدخل بها, وكل هذا دون إثبات ورقي, فهل حصل الزواج والطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزواج قد تم مستوفيًا أركانه وشروطه كالإيجاب والقبول, والولي, والشهود, فالزواج صحيح تترتب عليه آثاره بلا ريب, ويقع الطلاق فيه سواء كان قبل الدخول أو بعده، وانظري شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766, ولا أثر لتوثيق العقد على صحة الزواج والطلاق، لكن ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملّحة التي قد يترتب على تركها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وانظري الفتويين: 61811, 39313.
والله أعلم.