السؤال
تزوجت من شخص زواجًا غير موثق, أي ليس على يد مأذون, لكنه كان في حضور وليٍّ لي، وشهود من أهلي, مع العلم أنني أرملة, بالغة من العمر أربعين عامًا, وكانت عصمتي بيدي, وحدث بيني وبينه فراق, وانتهت الحياة الزوجية بالنية بيننا, والسؤال هنا: هل عليّ عدة؟ مع العلم أنه لا يوجد حمل, ولا توجد أي نية للرجوع له.
وقد أكرمني الله بشخص آخر فطلب مني الزواج, وطلب أن أعده فقط, ولن يحدث دخول الآن إلى أن تسمح الظروف؛ لأننا - أنا وهو - نخاف الحرام, فهل يجوز لي أن أعده بالزواج حتى لو كانت عليّ عدة, مجرد وعد فقط دون أن يحدث بيننا شيء.
أرجو منكم إفادتي, وتيسير الأمر علي؛ لأنني في حالة نفسية سيئة جدًّا؛ لأني أخاف الله في كل شيء, وهل كلامي معه حرام؟ ولو قلت له زوجتك نفسي وكانت عليّ عدة، فهل قولي حرام؟ ولو كان ارتباطًا دون دخول حتى لا يكون كلامي معه حرام فهل يصح أم لا؟
وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن هذا الرجل قد تزوجك بإذن وليك وحضور الشهود فهو زواج صحيح, ولم نفهم ما تعني بأنه قد حصل فراق بينك وبينه بالنية، وما يمكننا قوله هنا هو أنه إذا تلفظ زوجك بالطلاق، أو جعل العصمة بيدك واخترت الطلاق، فقد وقع الطلاق, وانظري الفتوى رقم: 111122.
فعلى تقدير وقوع الطلاق فلا يجوز لك الزواج من غيره حتى تنقضي عدتك منه، ولا يلزم لوجوب العدة وجود حمل، فتجب العدة ولو لم يكن هنالك حمل, وانظري في أنواع العدة الفتوى رقم: 123145, ويختلف حكم التصريح بخطبة المعتدة أو التعريض باختلاف نوع الطلاق، فالرجعية لا تجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا بالإجماع لأنها في حكم الزوجة، وأما البائن أو المتوفى عنها فيجوز التعريض لها بالخطبة من غير تصريح، ولمعرفة تفصيل ذلك راجعي الفتوى رقم: 45986, والفتوى رقم: 73720.
وقول المعتدة للخاطب: "زوجتك نفسي" نوع من التصريح فلا يجوز, والمرأة كالرجل فيما يجوز وما لا يجوز من أمر التصريح بالخطبة أو التعريض بها، قال البهوتي في كشاف القناع: المرأة في الجواب للخاطب كهو فيما يحل ويحرم. اهـ, هذا مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة تزويج نفسها، بل يزوجها وليها, كما بينا بالفتوى رقم: 5086.
وفي الختام ننبه إلى عدة أمور، ومنها:
أولاً: التحلي بالصبر والتسلي به، وشغل الوقت بما ينفع من أمر الدنيا والآخرة، وفي فضائل الصبر يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 18103.
ثانيًا: أن المطلقة الرجعية من حق زوجها إرجاعها ولو لم ترتض ذلك, كما هو مبين بالفتوى رقم: 20769, وإن كرهت المقام معه فلها مخالعته على عوض تدفعه إليه، فمخالعة الرجعية صحيحة في قول جمهور الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 155235.
ثالثًا: لا يجوز محادثة المرأة لأجنبي عنها إلا لحاجة, وبشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول, ونحو ذلك مما يقود إلى الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: 116308.
والله أعلم.