الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجنابة السابقة ترتفع عند أول غسل صحيح

السؤال

لم يكن يعلم بوجوب الغسل من نزول المني, فأصبح يغتسل, فهل عليه أن يخصص غسلًا بنية أن يتطهر عن المني الذي نزل منه سابقًا؟
وهل الغسل عن الحيض يكفي عن الغسل من نزول المني دون النية بذلك؟
وهل ينزل المني في الحيض؟
أرجو الإجابة, فأنا أعاني وسوسة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغسل بنية الطهارة أو رفع الجنابة تحصل به الطهارة, وترتفع الجنابة التي سبقت الغسل, ولو تكرر سببها, أو كانت قديمة، ولا يطالب المكلف بتخصيص نية للجنابة السابقة؛ لأنها ارتفعت عند أول غسل صحيح.

أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإذا كان على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فنوتهما جميعًا بغسل واحد أجزأها ذلك في قول الجمهور، وأما إذا نوت أحدهما ولم تنو الآخر ففي المسألة خلاف، فقيل: يجزئها لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأ كما لو نوت استباحة الصلاة، وقيل: يجزئها عما نوته دون ما لم تنوه؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 132061، لكن ما دامت السائلة مصابة بالوسواس كما ذكرت فإنا نرى أن لها أن تعمل بالقول الأرفق وهو إجزاء نية الغسل من الحيض عن الجناية وتعتد بهذا الغسل فيكفيها للجنابة والحيض وتكون طهارتها صحيحة - إن شاء الله تعالى -، لئلا تفتح على نفسها باب الوسوسة الذي يفسد على العبد دينه ودنياه، وانظري الفتوى رقم: 181305.

أما عن الجزء الأخير من السؤال وهو نزول المني أثناء الحيض: فيمكن حصوله, ففي كتاب الأم للشافعي - رحمه الله -: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض؛ لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل, وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلًا واحدًا. انتهى, وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 166799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني