الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الالتزام بشرط الواهب الذي لا يخالف الشرع واجب

السؤال

اُشهد الله أني أحب أهل العلم من قلبي، وأرجو من الله أن يعلمني ما ينفعني، وينفعني بما علمني، إنه جواد كريم.
السؤال: ما الحكم في هذه الحالة: أنا مغترب في أمريكا، وعندنا في المحلات ما يسمى بـ الـفود استامب. وهو جهاز يدفع للزبائن إذا اشتروا أغراضا فقط، وممنوع من قبل الحكومة أن نعطيهم نقودا، لأن هذه النقود التي يعطونها لهم إنما هي صدقة للذين لا يعملون، وبعض أصحابي يقوم ببيع مثلاً حليب أطفال بمبلغ 80 دولار، ثم يخرج الزبون من المحل بعد استلام الرصيد وأخذ الحليب، ثم يرجع من الشارع إلى المحل ويبيع نفس الحليب بثمن أقل من ثمن الشراء بدولار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، ويرزقنا العمل الصالح، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأما ما سألت عنه، فجوابه أن من علم قصده من شراء الأغراض التحايل على الدولة كي يبيعها، لم يجز التعامل معه ببيع أو شراء، لأن الدولة إنما وهبته الغرض بشرط الحاجة إليه حسب الظاهر من السؤال، وقد دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.

جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية فيمن وهب هبة واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعينت لذلك، مراعاة لغرض هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه. اهـ.

وانظر الفتويين: 79284/116182.

وأما من اشترى غرضا لحاجته إليه، ثم بدا له بعد ذلك بيعه للانتفاع بثمنه، أواستبداله بغرض آخر من غير احتيال، فلا حرج في معاملته، وكذلك من جُهل حاله إذ الأصل السلامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني