الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإجارة بغير مدة محددة غير جائزة

السؤال

هناك شركة وسيطة تمكنك من كراء مساحات إعلانية, وتتوسط لك لدى آلاف المواقع العالمية؛ لتمكنك من كراء مساحات إعلانية مقابل أسعار مختلفة حسب أهمية الموقع, والموقع الجغرافي للزائرين له, والشركة حسب العقد تتفق معك على أن أرباحك من المساحة الإعلانية تتوقف عندما تصل إلى ضعف سعر كرائك لها؛ لتذهب الأرباح الأخرى لها - أي إلى الشركة الوسيطة -, فلو قمت بكراء مساحة إعلانية بـ 10 دولارات فعندما يتم زيارة الصفحة التي تحتوي على المساحة الإعلانية ترتفع أرباحي حتى تصل إلى 20 دولارًا فتتوقف, لكن المدة غير ثابتة حسب عدد الزوار إلى الموقع, وعند وصول الأرباح إلى 20 دولارًا, فالأرباح التي تحقق فوق ال 20 دولارًا تذهب إلى الشركة الوسيطة, والربح يرتفع كلما حققت الصفحة زوارًا شاهدوا الإعلان, وإذا لم يزر الصفحة أي زائر فلن تحقق أي ربح, وسعر كراء المساحات مختلف من 10 دولارات إلى 2430 دولارًا حسب أهمية الموقع ومدة الكراء.
أرجو التوضيح: هل هذه المعاملة محرمة أم لا؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت في أن مدة استئجار هذه المساحة غير ثابتة بل تنتهي بحسب ما يحققه المستأجر من أرباح فهذا كاف في إبطال هذه المعاملة؛ إذ يشترط لصحة الإجارة معلومية مدة الأجرة, فإن كانت مجهولة فلا تصح, ومدة كراء المساحة الإعلانية في المعاملة المذكورة مجهول؛ لأنه قد يقصر في حال ما إذا حقق المستأجر ربحًا, وقد يطول إذا لم يحقق ذلك الربح, جاء في المغني لابن قدامة: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. اهـ وجاء في المدونة: فإن لم يضرب للإجارة أجلًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلًا، فإن لم يضرب للإجارة أجلًا كانت الإجارة فاسدة. اهـ

وعلى فرض تحديد مدة الإجارة فيشترط لجواز تأجير المساحة الإعلانية والتكسب منها التحكم فيما يعرض فيها, بأن يكون مشروعًا؛ إذ الغالب في الاعلانات كونها تروج للقمار, والخمر, والربا, والعري, وما إلى ذلك مما لا يجوز الترويج له, ولا التعاون مع أصحابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني