السؤال
أنا فتاة عمري 27 عامًا, منذ سنتين تزوجت بابن عمتي قصد الذهاب إلى فرنسا, وهو لم يدخل عليّ أبدًا فقد كان زواج أوراق فقط, وبعد مدة تقربنا من بعضنا بالرسائل؛ لأنه كان في فرنسا, إلا أن هذه المودة لم تدم؛ لأنه لم تكن هناك مشاعر تجمعنا, ولم يستطع تعديل الأوراق في فرنسا فتطلقنا منذ سنة, وقبل الطلاق بثلاثة أشهر تعرفت إلى شاب وتعاهدنا على الزواج وتزوجنا دون عقد, وبعد أن علمت أمه رفضت نهائيًا, وأقنعته أن الذي بيننا هو زنا المحصن, وبعد مرور سنة قررنا أن نتوب؛ حتى نرى إذا كان رب العالمين سييسر زواجنا بعقد, وقد تبنا لرب العالمين, ولم نعد للمعاشرة, لكني في كل مرة أحس أني لا زلت زوجته, علمًا أنه لا زال ينفق عليّ.
أتمنى أن أعلم ما حكم الشرع في الزواج بالنية؟ علمًا أن أهلي وأهله عالمون بعلاقتنا, وكل الجيران والأصحاب يعلمون أننا متزوجون.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج شعيرة من شعائر الإسلام, وآية من آيات الله تعالى شرع لمقاصد عظيمة وغايات نبيلة، وشعائر الإسلام حقها أن تعظم، وآياته حقها أن تحترم، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقال سبحانه : ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}, ولا يجوز جعل الزواج ألعوبة ووسيلة لتحصيل أغراض رخيصة.
والزواج له أركان لا يتم شرعًا إلا بها, وهي: حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى رقم: 7704, فإذا كان ما أسميته بالزواج على الورق قد استوفى هذه الشروط والأركان فهو زواج صحيح، وغرض الحصول على الجنسية بهذا الزواج لا تأثير له على صحته, وإذا كان زواجًا على الورق فقط من غير أن يكون فيه إيجاب وقبول وولي وشهود فهذا ليس بزواج أصلًا، والمعاشرة فيه نوع من الزنا, وراجعي الفتوى رقم: 96241, وعلى التقدير الأول وهو كون الزواج صحيحًا فإن تعاهدك مع ذلك الشاب على الزواج وأنت تحت زوج معصية وإثم مبين.
ولم نفهم ما تقصدين بالزواج بالنية، ويبدو أن المقصود به أن يعاشر كل من الرجل والمرأة الآخر على أنه زوج له، فإن كان هذا هو المقصود، فهو زنا وليس بزواج أصلًا, ولا عبرة بعلم الناس بهذه العلاقة واعتبارهم لكما زوجين إن لم يكن هنالك عقد شرعي بإذن وليك, وحضور الشهود, وقد أحسنتما بالتوبة إلى الله, والواجب قطع هذه العلاقة، وانظري الفتوى رقم: 1766, وإذا رغبتما في الزواج على الوجه الشرعي فلا بأس, ولكن بعد الاستبراء بثلاث حيضات، وفي قول لأهل العلم تكفي حيضة احدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وراجعي الفتوى رقم: 168227.
والله أعلم.