الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز هجر الصديق خوف الضرر

السؤال

هل أنا آثمة إذا قاطعت جارتي التي كانت صديقتي, فلا يكون بيننا إلا السلام؟ وذلك لسببين:
أولًا: أنها رفيقة سوء, وقد تضررت من صحبتها في إيماني وأشياء أخرى.
ثانيًا: تعلقها بي, وحبها الذي وصل إلى حد الإعجاب, فخوفي من الله ثم على نفسي جعلني أخفف من علاقتنا, ثم وضحت لها أن هذا ليس حبًّا في الله كما تعتقد, فلم تقتنع بكلامي, فاضطررت إلى عدم الرد على اتصالاتها, فكانت تلاحقني في مركز التحفيظ فأسلم عليها وأصافحها وأتركها, فأرسلت لي رسالة تعاتبني, وتخبرني أن ما أفعله ليس من أخلاق حفاظ القرآن, فرددت عليها بأن الأخلاق واجبة علينا جميعًا – كمسلمين - وأني نادمة على صحبتها, وأن عليها أن تشغل نفسها بشيء مفيد يرضي الله, وعليها أن ترفع من همتها وأخلاقها وأهدافها, ثم أغلقت هاتفي وغيرت شريحته, فتفاجأت بأنها سجلت في مركز التحفيظ الذي أدرس فيه, وكلما رأتني صعرت خدها, ولا تلقي عليّ حتى السلام, فهل ما قمت به خطأ يجب عليّ تصحيحه أم أني على حق في ما فعلته؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالإحسان إلى الجيران, وجعل لهم حقوقًا سبق بيانها ومراتبها في الفتويين: 36092، 71781, ونهى الشرع المسلمين عن التدابر والهجران، فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تباغضوا, ولا تحاسدوا, ولا تدابروا, وكونوا عباد الله إخوانًا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » رواه مسلم, لكن إذا كانت مخالطتك لهذه المرأة تضر بدينك أو دنياك فلا حرج عليك في هجرها، قال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: " وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه, فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده, ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية "

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني