الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجزئ من حلف أيمانا كثيرة وحنث فيها تحت تأثير الوسوسة

السؤال

عانيت سابقًا من الوسواس, والذي استمر معي قرابة عام, حيث لازمني في مسائل الطهارة والوضوء والصلاة خاصة, حيث إنني كنت دائمًا ما أعيد الصلاة والوضوء, وكنت دائمًا أحاول مجاهدة هذا الأمر, فعندما كنت أصلي مثلًا كنت في نهاية الصلاة دائمًا أشك هل صليت أربعًا أم ثلاثًا, وكان هذا الأمر يلازمني دائمًا في عدد الركعات, فكنت لا أعيد الصلاة, لكن الشيطان لا يتركني ويظل خلفي, والوسواس يلازمني, ولا أخلص من الأمر إلا بعد أن أعيد الصلاة وأقع في الحنث, ولازمني الأمر مدة عام كامل, وكنت كلما وقعت في الحنث أكتبه لأكفر عنه, لكن الأمر أصبح خارج سيطرتي, فلم أعد أكتب شيئًا, وبعد معافاتي من الأمر قدرت الأمر بنحو مئة حنث, وعندما سألت عن الأمر قيل لي: إنك يجب أن تكفر عن هذا العدد بالإطعام, وعندما حسبت الأمر وجدت أن ميزانيته كبيرة, فأنا لا أعمل, وعندي بعض الذهب اشترته لي أمي, ولا أستطيع بيعه, وحتى إن بعت الذهب الذي اشتراه لي زوجي فلن يسد إلا أقل من ربع مال الكفارة, فهل يجوز لي الصيام هنا؛ لأن الثمن قد جاوز ستة آلاف يورو؟ وهذا مبلغ كبير جدًّا, وأنا أعيش في إحدى الدول الغربية, وحتى إن توفر لي بعض من المال فمن الصعب أن أجد من يستحقه هنا, فالأمر يتعلق بألف فقير, والأمر ليس باليسير, فهل يجوز لي أن أكفر عن الحنث بالصيام؟ فأنا أريد مخرجًا من هذا الأمر, كما أنه قد مرت على مسامعي سابقًا أنه في حالات معينة يمكن التكفير عن مجموعة من الأيمان بكفارة واحدة؛ حيث إنها تجزئ عن الكل, فهل يمكن أن ينطبق هذا الأمر على حالتي أم لا؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من كونك إنما حنثت في هذه الأيمان تحت تأثير الوسوسة فلا يلزمك شيء من الكفارة؛ لأنك والحال ما ذكر في معنى المكره، ولتنظر الفتوى رقم: 164941, وإن كفرت كفارة واحدة كان ذلك مجزئًا لك عن جميع تلك الأيمان على فرض لزوم الكفارة فيها عند الحنابلة، وقد بينا أن للموسوس الأخذ بالقول الأيسر دفعًا للوسوسة, وسدًا لبابها، ولتنظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني