السؤال
أعمل بشركة كبيرة، ودوامي من بعد شروق الشمس وحتى بعد العصر، وحينما أصل لمنزلي في بعض الأحيان يكون المغرب قد حان. فهل يجوز لي جمع الصلاة؟ مع العلم أنه يوجد مصلى بالعمل؟ وهل يجوز المسح على الشراب دون الحذاء وإن كان على وضوء؟ وفي أيام عادتي الشهرية هل دخولي المصلى وخروجي من مكتبي أمام الرجال العاملين معي بنفس المكتب للصلاة - مع العلم أني أجلس بالمصلى فقط حتى انتهاء موعد الصلاة لإحراجي منهم - يعتبر هذا من باب الرياء؟ وهل خروجي من المكتب للصلاة أمام الرجال الجالسين معي بالمكتب أثناء العادة الشهرية يعتبر نفاقا لأني أكون محرجة من ألا أخرج فقد يعلمون ما لا أحب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كنت تقصدين بقولك ( هل يجوز لي جمع الصلاة ) جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الجمع بالنسبة للمقيم عند الحاجة في غير مطر ومرض؛ فمنهم من منع وهم الجمهور، ومنهم من أجاز من غير اتخاذ ذلك عادة وهم الحنابلة، كما بيناه في الفتوى رقم: 119126 والفتوى رقم: 142323.
وإن كنت تعنين أنك تجمعين العصر مع المغرب فالجواب أنه لا يجوز لأن العصر لا تجمع مع المغرب، ولا يجوز لك تأخير صلاة العصر إلى أن يدخل وقت المغرب، بل لا يجوز تأخيرها إلى وقت اصفرار الشمس من غير ضرورة , فإن علمت أو غلب على ظنك أن وقت العصر يفوت إن أردت أن تصليها في البيت، فالواجب عليك أداؤها قبل فوات وقتها في العمل أو في الطريق.
ويجب على المسلم أن تكون الصلاة على رأس قائمة أولوياته، وأن تكون عنده أولى من العمل وسائر مشاغل الدنيا ويحافظ عليها في وقتها، فإن ضيعها فهو متوعد بقوله تعالى: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } مريم : 59 , وبقوله تعالى {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } الماعون :4-5.
وانظري الفتوى رقم: 162523عن حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، والفتوى رقم: 121378 عن حكم تأخير الصلاة لضغط العمل ، والفتوى رقم: 103900 عن حكم العمل الذي يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها .
ويجوز المسح على الجوربين دون الحذاء إذا كان المتوضئ قد لبس الجوربين على طهارة أي بعد أن توضأ، فيجوز له أن يخلع حذاءه ويمسح على الجوربين , وانظري شروط المسح على الجوربين وما في حكمهما في الفتوى رقم: 5345، وكذا الفتوى رقم: 48956 عن شروط المسح على الحذاء بوجود الجوربين أو عدمهما .
ولا حرج عليك في الدخول إلى مصلى العمل أيام عادتك الشهرية لأن مصلى العمل ليس له حكم المسجد كما بيناه في الفتوى رقم: 134316 ونرجو أن لا يكون دخولك رياء ما دمت تفعلين ذلك حياء. وانظري للأهمية الفتوى رقم: 112600 عن حكم عمل المرأة في مكتب مختلط .
والله تعالى أعلم.