السؤال
كنت مسافرًا إلى دولة أخرى, وقبل يومين من موعد عودتي مرضت ولم أصلِّ في ذلك اليومين أيَّ صلاة, وعندما عدت تكاسلت عن قضائها, ولي إلى الآن ستة أيام تقريبًا ولم أصلِّ أيَّ صلاة تكاسلًا فقط, فما الحكم في ذلك؟ وهل هو كفر؟ وما الكفارة؟ وكيف تكون التوبة؟ وهل يمكنني قضاء الصلوات بعد الآن؟ أم أتوب وأصلي دون قضاء الصلوات الفائتة؟ أم أن التوبة تكون كالكافر - أغتسل من جديد كالدخول في الإسلام -؟ وهل يجب عليّ قضاء الصلوات للأيام الست؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فاعلم - أخي السائل - أن المرض ليس عذرًا مبيحًا لترك الصلاة ما دام العقل موجودًا، وإنما يصلي على حسب حاله, فإن قدر على القيام صلى قائمًا، وإن عجز عنه صلى قاعدًا، وإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز أومأ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه, قال ابن قدامة: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه, ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتًا. انتهى.
فلا شك في أنك أخطأت خطأ كبيرًا بترك الصلاة حال مرضك, والواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى, وقضاء تلك الصلوات التي تركتها، والصلوات الرباعية التي تركتها في سفرك الأحوط لك أن تقضيها كاملة من غير قصر, والقول بوجوب قضائها تامة هو مذهب الحنابلة والشافعية, وكيفية التوبة بأن تندم على ما فعلت, وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ. رواه أحمد وابن ماجه, وأيضًا بأن تعزم على أن لا تعود لترك الصلاة مستقبلًا, فإذا فعلت ذلك صادقًا فقد صحت توبتك, ومن تاب تاب الله عليه.
وأما هل هو كفر أكبر أم لا؟ فمن المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في تارك الصلاة كسلًا هل هو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة أم عاص على قولين ذكرناهما في عدة فتاوى, كالفتوى رقم: 182215, والفتوى رقم: 78185, ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 164175, والمهم الآن أن تفعل ما ذكرناه لك مع الإكثار من الاستغفار وعمل الصالحات, ونسأل الله أن يلهمك رشدك, ويشرح صدرك.
والله تعالى أعلم.