الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموسوس دواؤه الإعراض عن الشك جملة بدون استرسال

السؤال

1) عنده مشكلة طبية في التركيز, وفي الصلاة يسرح, ويتساءل بعد السجود ناسيًا تمامًا هل ركع ورفع من الركوع, وهل قعد بين السجدتين أم لا, وإن ذكر أنه قال: رب اغفر لي فيتردد هل ذكره في السجدة الأولى؛ لأنه سرحان, وهذه المشكلة حديثة - منذ شهر - وهو حتى الآن مصاب بالوسواس.
2) إذا لم يستطع الموسوس أن يرجح بين ممكنين, مثلًا هل سجد أم لا؟ فهل يلزمه البناء على الأقل؟
3) ومتى يصبح الشك وسواسًا؟
4) وما معنى: يستحب إعادة الصلاة إذا كثر عليه الوسواس؟
5) وهل هناك تعارض بين قولكم: "إذا شكّتْ هل عليها صوم يوم أو يومين فإنه لا يلزمها إلا يوم" في الفتوى: 190289 وبين قاعدة البناء على الأقل عند الشك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أن الوسواس من شر الأدواء وأفتك الأمراض التي متى تسلطت على العبد أفسدت دنياه وآخرته، فعلى الموسوس أن يعرض عن الوساوس. وألا يلتفت إلى شيء منها، فإذا شك هل سجد أم لا؟ وهل قرأ أم لا؟ وهل قال ذكر كذا أم لا؟ فليقدر أنه أتى بما شك فيه, وليعرض عن الشك، ولا يبني الموسوس على الأقل, وإنما يعرض عن الشك جملة, ولا يسترسل مع هذه الوساوس، ولتنظر الفتوى رقم: 51601, ورقم: 134196.

وأما ضابط الفرق بين الشك والوسوسة: فلتنظر لمعرفته الفتوى رقم: 171637.

ولا يستحب إعادة الصلاة لأجل الوسوسة, بل هذا هو الاسترسال مع الوساوس الذي نحذر منه وننهى عنه لما يفتحه من الشر.

وأما من شكت هل عليها صوم يوم أو يومين فإنما قلنا يلزمها صوم يوم واحد فقط لأن الأصل براءة ذمتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني