الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الفوائت من مسائل الخلاف بين أهل العلم

السؤال

إخواني الكرام: ورد في رابط هذه الفتوى حديث ضعيف, وآخر لا أصل له, وأنتم مرجعي الأول, ومرجع كثيرين غيري, أرجو منكم تصحيح الأمر - جزاكم الله كل خير -
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131371
كما وردت فتاوى عندكم أن الصلاة المفروضة يجب قضاؤها قبل الممات, بينما ورد في فقه السنة للسيد سابق أنه يلزمها التوبة الصادقة, والإكثار من النوافل, وكتاب الفقه هذا قمتم سابقًا بالإشادة به. كما وردت فتوى عدم قضاء الصلوات المفروضة على موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية, وكان رأيهم أيضًا أن الصلوات المفروضة لا تقضى, ولكن يلزمها التوبة الصادقة, والإكثار من النوافل
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1833&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=782&RightVal=783&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217130216182216167216161032216167217132216181217132216167216169
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1799&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=885&RightVal=886&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217130216182216167216161032216167217132216181217132216167216169
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1829&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=782&RightVal=783&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217130216182216167216161032216167217132216181217132216167216169
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1831&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=776&RightVal=777&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217130216182216167216161032216167217132216181217132216167216169
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=1832&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=885&RightVal=886&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=217130216182216167216161032216167217132216181217132216167216169

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد راجعنا الرابط الأول وهو الخاص بالفتوى رقم: 131371 فوجدناها لا تشتمل إلا على حديثين فقط مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأول رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والثاني: رواه أحمد والبزار وابن حبان، وصححه ابن حبان، وقال الأرناؤوط عن الإسناد الذي رواه به الإمام أحمد في مسنده: " إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين, والشك الذي وقع من الأعمش هو في صحابي الحديث, هل هو أبو هريرة أم جابر؟ فقد رواه مرة أخرى فجعله من حديث جابر كما سيأتي في التخريج, ومن حديث أبي هريرة أخرجه البزار (720 - كشف الأستار) من طريق محاضر بن المورع، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2056)، وابن حبان (2560) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران، بهذا الإسناد, قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" اهــ.

وقال عن الإسناد الذي رواه به الإمام ابن حبان في صحيحه: "إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/66: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/82, وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، والبزار (720) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد, وقال الهيثمي في "المجمع" 2/258: ورجاله رجال الصحيح, وأخرجه البزار (721) و (722) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر, قال الهيثمي: ورجاله ثقات" اهــ.

هذا والعادة أننا لا نستدل في باب الأحكام إلا بحديث صححه أهل العلم، ولا يُشترط إجماعهم على تصحيحه، فنكتفي بتصحيح بعضهم له, وقولك: "إن في هذه الفتوى حديثًا ضعيفًا وآخر لا أصل له" كلام غير صحيح، فلعلك وهمت أو أنكِ تقلدين من هذا رأيه، وليس ما يقوله بأولى مما نقوله - ما دمت مقلدة على كل حال -.

وأما مسألة قضاء الصلوات الفائتة المتروكة عمدًا، فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12700 خلاف العلماء في وجوب قضائها من عدمه، وأفتينا السائل فيها بالقضاء، وذكرنا أن هذا هو قول الجمهور من الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة، وكذا نفتي في أغلب فتاوانا إما احتياطًا لمكانة قول الجمهور, وإما لمراعاة حال السائل. وكونكِ وقفت على فتوى أخرى تُرجح القول الثاني بعدم وجوب القضاء ليس معناه أننا جانبنا الصواب؛ لأن حكم هذه المسألة ليس مجمعًا عليه، فالمسألة اجتهادية كما قدمْنا.

وأما امتداحنا لكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق - رحمه الله تعالى - فلا ينافي مخالفتنا لبعض اختياراته وترجيحاته فيه, إذ قد نوافقه, وقد نخالفه فيها حسب ما نراه من المرجِّحات المعتبرة في علم أصول الفقه.

هذا، وانظري أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام وموقف المسلم من اختلافهم في الفتويين: 190665 - 10940 وكذلك في الفتاوى التي أحالتا عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني