السؤال
كنت متزوجة، وغضبت من زوجي فطلبت الطلاق, ولكنه لم يرضَ أن يطلقني, ومع إصراري طلقني, فهل يقع هذا الطلاق؟ لأني أصررت عليه, وهو لم يكن راضيًا, وهو كان غضبانًا, ولكنه يعرف ما يقول.
جزاكم الله خيرًا.
كنت متزوجة، وغضبت من زوجي فطلبت الطلاق, ولكنه لم يرضَ أن يطلقني, ومع إصراري طلقني, فهل يقع هذا الطلاق؟ لأني أصررت عليه, وهو لم يكن راضيًا, وهو كان غضبانًا, ولكنه يعرف ما يقول.
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا على أنكِ قد ارتكبت معصية وإثمًا لأجل طلب الطلاق إذا كان لغير عذر شرعي؛ لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني, والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص الطلاق الذى أوقعه زوجك أثناء غضبه وهو يعي ما يقول ـ كما ذكرت ـ فإنه يعتبر نافذًا, وعدم رضا زوجك بالطلاق وإصرارك على طلبه لا يمنعان وقوعه’ وراجعي الفتوى رقم: 35727.
ولزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة, إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني