الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تنفذ وصية الأم لأولادها بقطيعة الأب

السؤال

والدي تركنا وأمي وإخوتي منذ عشرين عامًا, ولم يتكفل بنا في أي شيء, وتزوج من أخرى, وتوفيت أمي - رحمة الله عليها - منذ ثمانية أشهر, وقد أوصتنا بعدم دخوله بيتها قبل موتها, وأبي له سلوكيات غريبة نعلمها, فهو دائمًا يقول: إنه يعرف معالجة السحر والمس والأعمال وهذه الأمور, ونحن لا نرضى عن هذه الأعمال, ولقد نصحناه كثيرًا, ولكنه مصر على السير في هذا الطريق, ولسنا على صلة به الآن, خاصة بعد موت أمي, فالصلة مقطوعه تمامًا, وبالنسبة لي فأنا متزوجة, وأشعر بالحرج أمام زوجي وأهله إن علموا بما يفعله أبي, أو إن استمع إليه أثناء حديثه, والناس دائمًا يلمزون ويتهامسون أمام إخوتي: "أبوكم فعل..", فهل نحن مذنبون بحقه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تلزمكم وصية أمكم, ولا يجوز لكم قطع أبيكم, فإن حق الوالد عظيم, وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله، وانظري الفتوى رقم: 114460.

فالواجب عليكم صلة أبيكم, والمبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعتم فيه من قطيعته, فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم صلته وبره أن تداوموا نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وأدب, وانظري في ذلك الفتوى رقم: 134356.

وإذا قمتم بنصحه على الوجه المطلوب فلا يعيبكم ما يقع فيه من أفعال محرمة، فإن أحدًا لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: {..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى..} الأنعام (164), وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: " ألا لا يجني جان إلا على نفسه, لا يجني والد على ولده, ولا مولود على والده" رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني