السؤال
قرأت فتوى بعنوان: طلاق الموسوس بين الفقه والطب النفسي، وهي لطبيب نفسي، ويقول فيها إن طلاق الموسوس يقع، ولا يجوز إفتاؤه بهذا.
أول شيء هو يريد إرجاع الوسوسة لمن استقر وضعه أم ماذا يعني؟ نصبح نراجع أنفسنا في زوجاتنا أم كيف؟
أريد سؤالا: أنا أعرف أنكم أجبتم عليه؛ لكن أريد الإجابة حتى أتأكد ما هي الحالة المعتبرة لمريض الوسواس التي يجب أن يكون عليها حتى لا يقع طلاقه؟ لا تقولوا لي إذا قصده فقد وقع وإن لم يقصده فلم يقع. هنا يوضع في حيرة هل الحالة تعكس قصده يعني مضطرب نفسيا، وخائف ومكتئب وإلى آخره. هل تتغير الأحكام وهو في حالة مثل هذه التي تشبه حال المدهوش أم المدهوش يكون أشد من ناحية العقل والتعقل؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير واقع حيث يكون مغلوبا على عقله، أما إذا طلق الموسوس مختارا مدركا لما يقول فطلاقه واقع كطلاق غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.
وإذا شك الزوج هل وقع الطلاق بسبب الوسوسة أم كان اختيارا، فالأصل عدم وقوع الطلاق.
قال البهوتي: من شك في طلاق، أو شك في شرطه أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا لم يلزمه الطلاق؛ لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. الروض المربع شرح زاد المستقنع.
واحذر من التمادي مع الوساوس فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله، وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء.
وراجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
والله أعلم.