السؤال
هل يجوز دفع زكاة المال للمساهمة في شراء باص يخصص دخله لجمعية خيرية تقوم على تحفيظ القرآن وكفالة الأسر الفقيرة؟
جزاكم الله خيرًا.
هل يجوز دفع زكاة المال للمساهمة في شراء باص يخصص دخله لجمعية خيرية تقوم على تحفيظ القرآن وكفالة الأسر الفقيرة؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفع الزكاة في الغرض المذكور ونحوه من المشاريع الخيرية, وإن كان المقصود بها نفع الفقراء، وانظر الفتوى رقم: 28219, وذلك أن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه, وقد أوضحنا هذه المصارف الثمانية للزكاة, والمراد بكل منها في فتاوى كثيرة, وانظر منها الفتوى رقم: 27006, ورقم: 76537.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني