الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أبي يبلغ من العمر السبعين, وهو عاقل, ولديه تصرفات غريبة, والقضية أنه يلقي على زوجته كلمة الطلاق كلما غضب, سواء كان غضبًا عاديًا أو غضبًا جنونيًا لأسباب تافهة, فعندما تخرج لزيارة أهلها بإذنه يلحقها ويلقي عليها الطلاق أمام الجميع, فما حكم طلاق المسن سواء بغضب أو بغير غضب؟ مع العلم أنه لا تظهر عليه علامات التضييع العقلي, وهل أمي مطلقة؟
شكرًا لكم على هذا الموقع المميز, وجعل عملكم في ميزان حسانتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك يتلفظ بالطلاق حال غضب يصل به إلى فقد الإدراك, ويغلب على عقله فطلاقه غير واقع، وأما تلفظه بالطلاق مدركًا مختارًا فهو واقع, لا يمنع وقوعه صدوره حال غضب, أو كون صاحبه شيخًا مسنًا، وانظر الفتوى رقم: 98385.

فإذا كان والدك قد أوقع ثلاث تطليقات مختارًا, غير مكره, ومدركًا غير مغلوب على عقله, فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى, ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنتهي عدتها منه فيعقد عليها عقدًا جديدًا.

وإذا أنكر وقوع الطلاق وكانت زوجته متيقنة من وقوع ثلاث طلقات فلا يحل لها البقاء معه, والواجب عليها التخلص منه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه, قد سمعته طلقها ثلاثًا, فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه وتفتدي بمالها.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني