الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء السلاح من ثوار ليبيا للدفاع عن النفس بدون إذن الدولة

السؤال

السلاح منتشر في ليبيا - كما تعرفون - وخاصة بيد الثوار الذين قاتلوا الطاغية القذافي, وسؤالي هو: ما حكم أن أشتري أنا السلاح منهم للدفاع عن النفس فقط, وليس للمتاجرة؟ علمًا أن الدولة لا تريد ذلك.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فلا يجوز شراء السلاح المشار إليه لأمرين: أولهما: أنه سلاح الدولة في الأصل, وانتشر بين الناس أيام الثورة حين استولى الثوار على المعسكرات, وفُتحت مخازن السلاح, وقام كثير ممن لا خلاق لهم بالمتاجرة فيه، فلا يجوز لمن هو في يده أن يتاجر فيه, بل عليه رده إليها, وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أهلها {النساء: 58}, ومن باعه فقد باع ما لا يملك, ومن المعلوم أن من شروط صحة العقد أن يكون المبيع ملكًا للبائع, وهذا الشرط منتف هنا.

وثانيًا: أن الدولة تأمر الناس بتسليم تلك الأسلحة إليها, فيجب عليكم طاعتها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59} وقد صدرت فتوى – حسب علمنا - من دار الإفتاء عندكم برئاسة الشيخ صادق الغرياني بوجوب تسليم تلك الاسلحة إلى الدولة, ومنع المتاجرة فيها, فاتفقت بذلك كلمة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء, فالواجب على الرعية طاعتهم والاستجابة لأمرهم؛ لما في ذلك من الخير لهم, فانتشار السلاح خطره عظيم لا سيما زمن الفتن، وانظر الفتوى رقم: 179827.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني