الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين

السؤال

تم عقد زواجي عند الشيخ، بحضور ولي أمري، وأبي أمي، ليكون الشاهد الأول، ولكن الشيخ كتب اسم الشاهد الثاني من أحد معارفه دون حضوره الشخصي.
فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على اشتراط الشهادة لصحة النكاح.

قال ابن قدامة (رحمه الله): الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود. المغني لابن قدامة.

والظاهر من سؤالك أن العقد تم بحضور شاهدين، فالأول جدك، والثاني هو الشيخ الذي كتب لكم العقد. وعليه فيكون العقد صحيحا لا إشكال فيه –إن شاء الله- إلا إذا كان الشيخ لم يقتصر دوره على كتابة العقد، أو تلقين الولي والزوج صيغة العقد، وإنما أجرى العقد بتوكيل وليك، فحينئذ لا يصح أن يكون شاهدا، وانظري الفتوى رقم: 180905
وعلى كل حال فقد أخطأ الشيخ بكتابة شاهد آخر لم يحضر مجلس العقد، وذلك غير جائز؛ لما فيه من الغش والتزوير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني