السؤال
إذا فوض زوج زوجته بشأن العصمة عند اعتقاده أن النكاح صحيح, فتبين له بعد فترة اختلال أحد شروط عقد النكاح, فهل تفويض الزوجة بشأن العصمة في النكاح الفاسد يأخذ نفس أحكام النكاح الصحيح؟ وهل للرجل الرجوع عن التفويض بعد تفويضها؟ وهل بإمكانها رد التفويض أم تختلف أحكام التفويض في النكاح الفاسد عنه في الصحيح؟ وهل لمس الزوجة وتقبيلها وجماعها من غير إدخال برضاها يسقط تفويضها؟ أم لا بد من الوطء؟
أنا بأمسِّ الحاجة للإجابة, فلا تهملوا سؤالي؛ لأني سبق أن أرسلت ولم يجب أحد, وجزاكم الله خيرًا على ما تقومون به في خدمة الناس, وتفقيههم بالدين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلكي يقع الجواب موقع الإشكال كان لا بد من بيان نوع هذا الخلل الذي سرى على هذا النكاح؛ لأن الأنكحة الفاسدة كثيرة ملتوية الشعاب مختلفة الأحكام، منها المتفق على فساده, ومنها المختلف فيه, ولكل حكمه.
ولكن نقول إجمالًا: حكم النكاح الفاسد جملة الفسخ، ولكن النكاح إذا كان مختلفًا بين أهل العلم في فساده فإنه تجري عليه بعد الدخول أحكام الصحيح ما دام لم يفسخ, وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 22652.
وبخصوص الجزئيات المنصوص عليها في السؤال نقول:
أما رجوع الزوج عن التفويض: فممكن إذا كان التفويض على سبيل التوكيل أي له أن يعزلها قبل إيقاعه, كما لكل موكل أن يعزل وكيله، قال خليل: إن فوضه لها توكيلًا فله العزل.
وأما عن رد الزوجة للتفويض فيسقط به ما بيدها, قال خليل: وعمل بجوابها الصريح في الطلاق, كطلاقه ورده.
وقال الدردير: وعمل بجوابها الصريح في رده أي: الطلاق قولً كاخترتك زوجًا, ورددت لك ما ملكتني.
وأما عن أثر اللمس والتقبيل والمباشرة: فإذا كانت الزوجة قبلت ذلك طائعة به، فإن مجرد التمكين كاف في إسقاط التفويض، جاء في التاج والإكليل: ابن عرفة: فمجرد التمكين دون وطء كالوطء.
قال الدرير ممزوجا بخليل: كتمكينها من الوطء أو مقدماته طائعة عالمة بالتمليك أو التخيير, وإن لم يحصل وطء أو مقدماته.
والله أعلم.