السؤال
أمي تشتري ملابس باهظة الثمن, يصل سعرها إلى 3 آلاف درهم إماراتي, وعندما نصحتها بأن هذا الشيء لا يجوز؛ لأنه إسراف عارضت, وقالت: لا يسمى إسرافًا لأنني ألبسه دومًا, فهل شراء هذه الملابس إسراف؟ وما حكم شراء فستان في ليلة الزفاف ولبسه مرة أخرى؟
أمي تشتري ملابس باهظة الثمن, يصل سعرها إلى 3 آلاف درهم إماراتي, وعندما نصحتها بأن هذا الشيء لا يجوز؛ لأنه إسراف عارضت, وقالت: لا يسمى إسرافًا لأنني ألبسه دومًا, فهل شراء هذه الملابس إسراف؟ وما حكم شراء فستان في ليلة الزفاف ولبسه مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا, واشربوا, والبسوا, وتصدقوا, في غير إسراف ولا مخيلة. وكان ابن عباس يقول:كل ما شئت، والبس ما شئت, ما اخطأتك اثنتان: إسراف أو مخيلة.
وقد أوضح تعالى في كتابه الكريم المنهج القويم الذي ينبغي على العبد أن يسير عليه حال الإنفاق، فقال مادحًا عباده المؤمنين واصفًا لهم: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {الفرقان:67}، قال ابن كثير - رحمه الله -: أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم، فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلًا خيارًا، وخير الأمور أوسطها.
والإسراف كما قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -: وإما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي, والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتأنق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام.
هذا، والله تعالى قال في كتابه: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ [النحل:71], فمكاسب العباد مختلفة, وأرزاقهم متفاوتة، وبالتالي تختلف النفقات من شخص إلى شخص، ومن بيت إلى بيت، ومن طبقة إلى طبقة، فيعد إسرافًا في حق بعض الناس ما لا يعد إسرافًا في حق غيره نتيجة للتفاوت في الرزق بينهم، فمن يملك الملايين ليس كمن لا يملكها، وما أحسن ما قال العلامة عبد العزيز المحمد السلمان: فمن تجاوز طاقته مباراة لمن هم أغنى منه وأقدر كان مسرفًا.
وبالتالي: فلا يمكننا الجزم بأن شراء أمك لتلك الملابس بالثمن المذكور يدخل في حد الإسراف.
وأما بخصوص فستان الزفاف فمع كون الغالب لبسه مرة واحده في مناسبة الزفاف إلا أنه قد ينتفع به ببيعه, أو تأجيره, أو عاريته, ونحو ذلك, وإن كان الضابط حقيقة لمسألة الإسراف هو ما بيناه سابقًا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني