الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزوجة حقوق العمال نيابة عن زوجها الممتنع عن أدائها بدون علمه

السؤال

انتقلنا حديثًا إلى حي سكني جديد, إلا أن زوجي ورغم امتلاكه للمال امتنع عن أداء مستحقات الودادية التي تنظم الحي, والتي نستفيد منها من عدة خدمات, وتقوم بدفع أجور العاملين - كحارس الحي, والبستاني, ومنظفة الدرج - وأنا امرأة موظفة, فهل يجوز أن أدفع المستحقات عوضًا عنه دون علمه؛ لأنه منعني من الذهاب إلى مكتب الودادية؟ إلا أني سأكلف أخي ليذهب بدلًا عني؛ لأن هذا الموضوع يؤرقني, وأحس أننا نظلم هؤلاء العمال, ونأكل عرق جبينهم ظلمًا وعدوانًا عوضًا عن شكرهم على المجهودات التي يقومون بها.
أفيدوني, جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناع زوجك من دفع ما يستحقه هؤلاء العمال عليه لا يجوز له, وتبرعك بدفعها عنه يبرئ ذمته منها, ولا يلزم إذنه بذلك.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ولمالكٍ دفعها أي: الزكاة لغريمٍ مدينٍ، ولو لم يقبضها المدين, أو لم يأذن له في دفعها نصًا؛ لأنه دفع عنه الزكاة في قضاء دينه، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه. وانظري الفتويين رقم: 126696 - 151107.

لكن ينبغي إعلامه - وإن لم يعلم من قضاه - حتى لا يقوم هو بدفعه مرة أخرى, وليعلم براءة ذمته.

ويُشكَر لك ذلك الصنيع, كما يشكر لك طاعتك لزوجك في عدم الخروج إلى مكتب الودادية؛ بحيث ستكلفين أخاك بسداد المستحقات, وأبشري خيرًا، فإن عاقبة الصبر والتقوى الفلاح.

وينبغي لك نصح زوجك ووعظه؛ ليوفي الناس حقوقهم، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... وفيه: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وفي الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه, وصححه الألباني.

وقد جعل الشارع مطل الغني من الظلم المحرم, فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني