السؤال
رجل تعين كبيرًا, فقالوا له: حتى تأخذ المعاش كاملًا لا بد أن تكمل ستًا وثلاثين سنة, وإلا فستأخذ المعاش على قدر السنوات التي قضيتها في الخدمة, ولتأخذه كاملًا فاشترِ السنوات التي لم تقضها في الخدمة, فما حكم شراء هذه السنوات؟
جزاكم الله خيرًا.
رجل تعين كبيرًا, فقالوا له: حتى تأخذ المعاش كاملًا لا بد أن تكمل ستًا وثلاثين سنة, وإلا فستأخذ المعاش على قدر السنوات التي قضيتها في الخدمة, ولتأخذه كاملًا فاشترِ السنوات التي لم تقضها في الخدمة, فما حكم شراء هذه السنوات؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في ذلك ينبني على نوع التأمين, فإن كان تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في دفع تلك الأقساط وتعجيلها.
وأما لو كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا من حيث الأصل؛ لما يتضمنه ذلك من الغرر والقمار والربا, ومن أجبر على الاشتراك فيه فليس له شراء السنوات الباقية؛ كي يحصل على مكافأة تامة, فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني