السؤال
كانت لي جدة تستلم مبلغًا ماليًا من الضمان الاجتماعي, وبعد وفاتها أخذت شهادة الوفاة وقدمتها للضمان الاجتماعي, وبقيت لدي بطاقة الصراف الآلي, وبعد عدة شهور أخذت البطاقة لأستعلم عنها: هل ألغيت أم لا؟ وفوجئت أنها لم تلغَ, وأن بها مبلغًا من المال, فأخذت ذلك المال وأنفقته, وقد منَّ الله عليّ بهدايته, ووفقت للتوبة, وأريد أن أرجع هذا المال, وذهبت إلى مصلحة الزكاة والدخل, وقلت لهم: أريد أن أتبرع بهذا المال, فرفضوا ذلك, وقالوا لي: اذهب به إلى الجمعيات الخيرية, فماذا أفعل؟
جزاكم الله عني خير الجزاء, ووفقتم لما يحبه الله ويرضاه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ قد وضع في حساب جدتك قبل موتها فهو تركة تقسم على الورثة، وإن كان قد وضع في حسابها بعد موتها فإن كان من جملة مستحقاتها, وقد دفعته إليها الدولة فهو كذلك تركة لها, تقسم على الورثة، وإن كان قد وضع في حسابها بطريق الخطأ فالواجب رده إلى الجهة الدافعة له, وانظر الفتوى رقم: 153229.
وإن تعذر رده, وأبى الموظفون إعادته لحساب تلك الجهة, فإنه يصرف في مصالح المسلمين, أو يدفع للفقراء والمساكين, كما يفعل بالمال المجهول صاحبه, وانظر الفتوى رقم: 106328.
والله أعلم.