الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين الإجماع والحديث النبوي في تزويج الصغيرة بالكفء وإن كرهت

السؤال

هل يصح تزويج البكر مع امتناعها وكراهيتها, فقد قرأت على موقعكم لابن قدامة أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها للكفء, وإن كان مع كراهيتها أو امتناعها.ولكني أعلم أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن, فقيل له: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فهذه معارضة مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت إن كانت بكراً غير بالغة، جاز لأبيها أن يزوجها جبراً، لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ وإن كانت بكراً بالغة، أو ثيباً كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من أقوال العلماء.

جاء في المغني لابن قدامة: وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها في كفاءة، فالنكاح ثابت وإن كرهت, كبيرة كانت أو صغيرة. أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. اهـ.

أما البكر البالغة، فالراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز إجبارها على الزواج، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.

فمن هذا يتبين لك أن لا معارضة بين قول ابن قدامة وبين الحديث النبوي؛ لأن كلام ابن قدامة في البكر الصغيرة أي غير البالغة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، ولا يخالف الإجماع النص الشرعي. فدل هذا الإجماع على أن الحديث جار في حق البكر البالغة لا الصغيرة.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها، وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب، ويكفي السكوت من البكر، والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 116269، 105772.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني