السؤال
يا شيخ، سمعت عن وجود اختلاف بين الأئمة في حكم طهارة المني، حيث ذهب الشافعية، والحنابلة إلى طهارة المني؛ بينما ذهب المالكية، والحنفية إلى نجاسة المني. وسمعت عن وجود رواية للإمام أحمد تفيد بطهارة المذي، والجمهور أفتوا بنجاسة المذي.
سؤالي يا شيخ: المني وهو السائل المتدفق عند الوصول للنشوة، هو حقيقة خليط من المني والمذي.
فكيف نجمع بين قول من قال بطهارة المني ونجاسة المذي؟
وهل فيه فعلا رواية للإمام أحمد أفتى فيها بطهارة المذي؟
وفي حال كانت فيه فعلا رواية للإمام أحمد بطهارة المذي هل أتبع فتواه في حال كنت أرى أن فتواه هي الأصح؟
والله يحفظك يا شيخ.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في طهارة المني على قولين، حيث قال بعضهم بنجاسته، وقال آخرون بطهارته. وقد ذكرنا أقوالهم وما استدلوا به في الفتوى رقم: 27400 والفتوى رقم: 63403 . وأما المذي فإنه نجس في قول عامة أهل العلم، حتى حكاه بعضهم إجماعا، والقول بأنه طاهر هو إحدى الروايتين عن أحمد كما فصلناه في الفتوى رقم: 169521عن نجاسة المذي والرد على من قال بطهارته .
وما استشكله الأخ السائل من التفريق في هذا الحكم بين المني والمذي بحجة أن المني خليط بينهما، فهذا ليس صحيحا، ولا نعلم أحدا قال إن المني خليط منه ومن المذي، وإنما ذكروا أنهما يخرجان من غدة واحدة، وأن المذي مبدأ المني, وقد ذكرنا جواب هذا الإشكال بما أجاب به الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد؛ فانظر تفصيله في الفتوى رقم: 153465.
وأما هل يجوز لك أن تأخذ بالقول القائل بطهارة المذي إن تبين لك صحته، فالجواب أن نعم، إن تبين لك صحته، ولم يكن من باب التشهي وتتبع الرخص.
جاء في فتاوى عليش: إن خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد الأرجح، وهو قول الأكثر من الأصوليين، ويباح للمقلد أن يقلد من شاء من أقوال المجتهدين، وإن نقل الإجماع على منع ذلك غير صحيح. اهــ.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 149469 والفتوى رقم: 185893.
والله تعالى أعلم